قال المحامي عبدالعزيز موسى بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية برأت موكله مواطن عشريني من عبوره جسر الملك فهد ودخلوله إلى مملكة البحرين من دون جواز أو وثيقة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الذي يبلغ من العمر 29 بأنه بدائرة أمن المحافظة الجنوبية دخل إلى البحرين بصورة غير مشروعة بحيث لم يتم ذلك الدخول باستخدام جواز السفر أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه أو بطاقة الهوية الصادرة من مملكة البحرين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النيابة العامة قد ركنت في إثبات الاتهام بحق المتهم وذلك بما جاء بأقوال مقدم البلاغ بمحاضر جمع الاستدلالات بأنه بتاريخ 29/09/2022 أثناء تواجده على واجب عمله بجوازات جسر الملك فهد حضر المتهم وعند التأكد من بيانته تبين بأنه يوجد عليه أمر بحث وطلب (محلي) وعندها قام بإبلاغ المتهم بأن يقوم بإيقاف سيارته بعد الكبائن في المسار المخصص للوقوف والتوجه إلى صالة الجوازات وبعد ذلك قام بالتوجه خلف سيارة المتهم وتبين له بأن المتهم غادر ساحة الجمارك وتوجه إلى داخل مملكة البحرين، إلا أن المحكمة لا تطمئن إلى تلك الأقوال كدليل لحمل المتهم لما نسب إليه من اتهام.
وأوضحت المحكمة بانها من مطالعة أوراق الدعوى إن التهمة المسندة إلى المتهم تحيط بها الشكوك والريبة بما لا تطمئن معه المحكمة بأن المتهم أرتكب الجريمة المسندة إليه وحيث إنه باستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ترى المحكمة أن الأدلة القائمة في الأوراق غير كافية لأن تكون دليل إثبات تركن إليه المحكمة وتعول عليه عن إقتناع لإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه.
وذكرت المحكمة إن أقوال مقدم البلاغ لا تكفي وحدها لاعتبار المتهم مرتكباً للتهمة المسندة إليه لاسيما وأن المحكمة لم تطمئن إليها فضلاً إلى أن المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام بجميع مراحل الدعوى، وعليه لا تطمئن معه المحكمة إلى ارتكاب المتهم للواقعة المنسوبة إليه.
وحيث إنه ليس بلازم على المحكمة إذا ما رأت القضاء بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام إعمالاً لحكم المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية.